هل يجوز للأب حرمان ابنه من الميراث بسبب خوفه من ظلمه وبطشه، وذلك بتقسيم ممتلكاته على بقية أبنائه في حياته، وهل يلحقه إثم بذلك؟
اختلف العلماء في حكم العدل بين الأولاد في العطية؛ فالجمهور على استحبابه، والحنابلة على وجوبه إذا كان التفضيل لأثرة، أما إن كان لمعنى يقتضي التخصيص كالحاجة أو الفضل، فلا حرج. فإذا اعتمد الوالد في تخصيص بعض الأبناء على فتوى، فذمته بريئة حتى لو أخطأ مفتيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه". ويُنصح الأبناء بالورع وإعطاء الأخ الصيدلي نصيبه إن كان ذلك يؤدي إلى صلة الرحم وطيب النفوس.
هذا إذا كانت العطية هبة ناجزة حازها أصحابها في حياة الواهب، أما إن كانت مجرد كتابة دون حيازة، فهي في حكم الوصية، "ولا وصية لوارث"، ويصبح المال ملكاً للأب وينتقل لورثته بعد وفاته. يُحرم حرمان أي وارث أو الإضرار في الوصية، ولا يبرر عقوق الابن حرمانه من الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178126