هل يجوز لأحد أن يؤذن على غير وضوء؟
يكره أن يؤذن المؤذن على غير طهارة، وصح أذانه وأجزأ إن أذن على غير طهارة، سواء كان محدثًا حدثًا أصغر أو جنبًا. ودليل الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37993