من يرث عمي المتوفى (أخي لأمي) بعد موته: هل أولاد إخوته، أخته، أم ولد عمه، وكيف تقسم التركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ورثة الرجل المذكور هما زوجتاه، ولهما الربع يقسم بينهما بالتساوي لعدم وجود الفرع الوارث، وأخته، فلها النصف إن كانت شقيقة أو لأب، أو السدس إن كانت لأم. والباقي بعد أصحاب الفروض لأقرب وهو ولد العم، وأبناء العم لأم لا شيء لهم من . هذا إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر وتوفي الرجل قبلهم، وإلا فسيتغير التقسيم. ولا بد من رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين، أو وصايا أو ديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60975
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60975
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي