هل يُلزم من أدى العمرة في أشهر الحج بنية الحج في نفس العام، بالتمتع ووجوب الهدي عند عودته للحج، مع نيته الحج مفردًا وإقامته في المدينة النبوية؟
المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتمها، ثم أحرم بالحج في العام نفسه. من شروط التمتع ألا يسافر المعتمر إلى بلده بعد العمرة، فإذا سافر إليها ثم عاد للحج، فإنه يعتبر مفردًا ولا يلزمه الهدي، لأنه أنشأ سفرًا جديدًا للحج. أما إذا سافر إلى مكان آخر غير بلده، مثل جدة، ثم عاد محرمًا للحج، فإنه يظل متمتعًا. ذهب الجمهور إلى أن من أدى العمرة في شوال ثم عاد إلى أهله ثم أتى بالحج مفردًا، فليس بمتمتع ولا يلزمه الهدي، وهذا هو الأرجح. من أدى العمرة وبقي في جدة أو الطائف أو المدينة، ثم أحرم بالحج، فهو متمتع وعليه هدي التمتع. إذا عاد المعتمر في سفره الثاني محرمًا بعمرة وحل منها ثم أقام ليحج، فإنه يعتبر متمتعًا بالعمرة الأخيرة التي أداها. من رجع إلى بلده بعد العمرة ثم أنشأ سفرًا جديدًا للحج من بلده، فهو مفرد، ولا يلزمه هدي التمتع، إلا إذا كان فعله هذا حيلة لإسقاط الهدي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15029
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15029
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي