هل يُعتبر عدم العدل بين الزوجتين أن تكون شقة إحداهما أكبر قليلاً وأغلى إيجاراً، وهل للزوجة الأخرى المطالبة بفارق الإيجار؟
العدل الواجب على الزوج بين زوجتيه يكون بالتسوية في المبيت، وإيفاء كل زوجة حقها في النفقة والسكن، وليس بواجب التسوية بينهن في النفقات والسكنى، فإذا أوفى الزوج كل زوجة حقها في المسكن المناسب فلا حرج عليه في اختلاف الشقتين، وليس للزوجة المطالبة بالتعويض عن الفرق بين أجرة الشقتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184322