هل يجوز للزوج التفرقة بين زوجتيه في المسكن، وإسكان إحداهما في شقة أكبر بكثير من الأخرى، وهل يحق للزوجة المطالبة بمسكن مماثل، وكيف يكون العدل في المسكن في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان أنه لا يجوز للزوجة الثانية أن تشترط عدم إرجاع الزوجة ما دامت في عدتها، ومثل هذا لا يصح ولا يجب على الزوج الوفاء به، ويجب على الزوج توفير المسكن اللائق لزوجته، ولا حرج عليه في تفضيل زوجته الأخرى في المسكن، خاصة إن وجد داعٍ لذلك ككثرة الولد. والعدل في المسكن يكون بإعطاء كل زوجة المسكن المناسب لها، فالعدل ليس في التسوية المطلقة وإنما في إعطاء كل ذي حق حقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116276
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116276
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي