العودة إلى البحث

ما حكم التصرف في أموال المتوفاة بالصدقة الجارية لبناء مسجد دون علم الورثة، وهل يصح ذلك شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تبرأ ذمة الأخت بالصدقة بمال على المسجد، بل يجب عليها رده للورثة، لأن الملك انتقل إليهم بعد وفاة المورث. وإذا أذن جميع الورثة بذلك فلا يلزمها شيء، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وإلا وجب رد نصيب غير البالغ أو غير الراشد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي