ما حكم التصرف في أموال المتوفاة بالصدقة الجارية لبناء مسجد دون علم الورثة، وهل يصح ذلك شرعًا؟
لا تبرأ ذمة الأخت بالصدقة بمال على المسجد، بل يجب عليها رده للورثة، لأن الملك انتقل إليهم بعد وفاة المورث. وإذا أذن جميع الورثة بذلك فلا يلزمها شيء، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وإلا وجب رد نصيب غير البالغ أو غير الراشد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54395