هل تُعتبر المساهمة في بناء مسجد صدقة جارية عن المتوفى، وهل يشترط أن تكون الصدقة من الميراث أم يجوز أن تكون من المال الخاص، وهل مساعدة الأخت بمصروف شهري تُعد صدقة، وهل يُعتبر غرس الأب للأشجار وسقايتها صدقة جارية تشفع له بعد وفاته، وهل الاعتناء بها بعده يُساهم في الصدقة الجارية؟
يُشرع للمسلم أن يشارك في بناء مسجد، حتى لو كان بجزء بسيط، وله أجر عظيم على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاةٍ لبيضها، بنى الله له بيتًا في الجنة". ولا يشترط أن تكون الصدقة من الميراث، بل كل مال حلال يصح التصدق به.
ومساعدة الأخت المحتاجة صدقة وصلة رحم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
وزراعة الأشجار وسقيها إذا انتفع بها الخلق صدقة جارية، ويثاب عليها فاعلها حتى بعد مماته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلاَّ كان له به صدقة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49948