العودة إلى البحث

هل يُعَدّ منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها وأقاربها -لاعتقاده بأنهم يضرون بسمعتها وعلاقتهما-، واقتصار الزوجة على الاتصال بوالدتها مرة أسبوعيًا وزيارتها مرة كل أسبوعين، وزيارة بقية الأقارب مرة شهريًا، مُرضيًا أم أنها بذلك تُعد قاطعة رحم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في تحديد قدر إذن الزوج لزوجته بزيارة والديها، ومرجع ذلك إلى العرف، فينبغي له أن يأذن لها بزيارتهما بين الحين والآخر على قدر متعارف عليه. وصلة الرحم لا يحدّد لها الشرع أسلوبًا أو قدرًا معينًا، بل تختلف باختلاف الأحوال والأعراف، وتتحقق بالزيارة والاتصال والسلام وكل ما يعده العرف صلة. فإذا اتفقتِ مع زوجك على زيارة أمك كل أسبوعين وأقاربك كل شهر، فلا تعدّين بذلك قاطعة رحم. وصلة الرحم درجات، أدناها ترك المهاجرة، وتختلف باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومستحب، ومن وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعًا، ومن قصر عما يقدر عليه لا يسمى واصلًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي