العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة ما ذُكر من أن من شك في قراءة الفاتحة بعد الركوع يلزمه إعادتها وما بعدها، وهل هو موجود في المذاهب الأخرى، ولماذا أخذتم برأي الشافعية فقط، وهل يجب إعادة الصلوات التي طُبق فيها هذا الرأي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مسائل الاجتهاد لا يُلام من اختار أحد القولين فيها، فإذا بدا له ترجيح قول أو قلّد ثقة، فقد أحسن. والمفتون الذين سمعت فتاواهم لا حرج عليهم إذا أفتوا بما يرونه صوابًا، ولا حرج على من قلّدهم إن كانوا أهلًا للتقليد.

أما هذه المسألة، فرجحنا مذهب الشافعية في عدم بطلان الصلاة بالشك في ترك الحروف والآيات لرفع الحرج، واعتبار الظاهر أنه قرأ المشكوك فيه. ومذهب المالكية مثل الشافعية أو أسهل، فهم يرون أن ناسي آية من الفاتحة يجبرها سجود السهو، فالشك أولى.

قال في مواهب الجليل: "إذا وقع اللحن سهوًا في الصلاة، فذلك لا يبطل الصلاة، سواء كان في الفاتحة أو غيرها، وسواء غيّر المعنى أم لا؛ لأنه بمنزلة من تكلم سهوًا، أو أسقط كلمة أو كلمتين أو ثلاثًا سهوًا، وهذا لا يبطلها."

أما الحنابلة، فلم نر لهم نصًا خاصًا في هذه المسألة، وتصريحهم بأن من شك في ركن فكمن تركه لا يكفي لتعميم الحكم على مسألتنا، لأن الشافعية يشاركونهم هذا الأصل.

وعليه، فمن عمل بقول يرى صحته أو قلّد ثقة، فلا حرج عليه، ولا تلزم الإعادة لمن عاد لقراءة المشكوك فيه من الفاتحة بعد الركوع إذا كان متأولًا يعتقد جواز ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109851
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي