هل يلحق الزوج إثم شرعي لحرمانه زوجته من الاعتداد في بيتها، بعد تطليقها طلقة واحدة ورفضه مراجعتها، وماذا يترتب على الزوجة إذا ذهبت إلى المحكمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج إخراج مطلقته الرجعية من بيت الزوجية قبل انتهاء العدة، لقوله تعالى: "لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ". إذا منعك زوجك من الاعتداد في البيت وهو طلاق رجعي فهو آثم. إذا انتهت العدة أصبح الطلاق بائناً بينونة صغرى، ويلزمه عقد جديد لإرجاعك. إن لم يرغب فيك، فقد ييسر الله لك خيراً منه. لا يفيدك الذهاب للمحكمة بشأن الرجوع، لكن من حقك المطالبة بحقوقك كمؤخر الصداق والنفقة والسكنى، ولا يلزم الزوج إخبارك بسبب الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106897
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106897
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي