العودة إلى البحث

ما حكم تقسيم الميراث في منزل من ستة طوابق، حيث أوصى المتوفى بتخصيص الطابق الأرضي للزوجة والورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، وتخصيص الشقق السكنية الخمس للذكور والإناث مع الزوجة، وما هو حكم الشرع في هذه الوصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

للزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 80 سهمًا: 10 أسهم للزوجة، و14 سهمًا لكل ابن، و7 أسهم لكل بنت. وكل وارث يملك نصيبًا شائعًا في العقار كله، ولا عبرة بوصية الأب بتخصيص شقة لكل ابن، وجعل الشقة المتبقية لزوجته وابنتيه؛ لأن هذه الوصية مخالفة للشرع وتنقص نصيب الزوجة والبنات، ولا حق للأب في منع الزوجة والبنات من نصيبهن في بقية الشقق. والواجب تقسيم التركة على مراد الله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي