العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "ابن طلقة" أو "راجل طلقة" إذا قُصد به معنى السرعة دون نية الطلاق، وطرأت الزوجة على البال عند ذكر اللفظ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية بنية إيقاعه، والكناية هي كل لفظ يدل على الفرقة. وما صدر منك من كلام ليس صريحًا في الطلاق ولا كناية به، فلا يقع به طلاق. أما الوساوس فننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والإكثار من الدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106528
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي