هل يقع الطلاق بقول "ابن طلقة" أو "راجل طلقة" إذا قُصد به معنى السرعة دون نية الطلاق، وطرأت الزوجة على البال عند ذكر اللفظ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية بنية إيقاعه، والكناية هي كل لفظ يدل على الفرقة. وما صدر منك من كلام ليس صريحًا في الطلاق ولا كناية به، فلا يقع به طلاق. أما الوساوس فننصحك بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، والإكثار من الدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106528
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106528
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي