هل تُعد كلمة "أنتِ طلقة" التي قالها الزوج لزوجته، قاصدًا سرعة كلامها، طلاقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يقع الطلاق بقول زوجك "أنتِ طلقة" إذا لم يقصد به الطلاق، بل قصد وصفك بالسرعة؛ لأن هذا اللفظ من ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية لوقوع الطلاق بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146111
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146111
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي