هل يقع الطلاق بقول "أنت طاقق" مع نية إنهاء الخلاف مؤقتًا، على الرغم من أن الزوجة طلبت الطلاق؟
قول الزوج لزوجته: "أنت طاقق" لا يوقع الطلاق؛ لأنها ليست من صريح الطلاق، ولا تصلح كناية عنه لعدم احتمالها معنى الطلاق، وعدم اشتهار استعمالها بهذا المعنى، ولعدم جواز إبدال اللام قافًا في اللغة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131954