هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنتِ طالِ" إذا لم يُكمل الكلمة ولم ينوِ الطلاق، بل أراد ردعها؟
إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طال" بحذف حرف القاف، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم؛ فبعضهم يعتبره صريحًا يقع به الطلاق، وبعضهم يعده كناية لا يقع إلا بالنية. والراجح عدم وقوع الطلاق بهذه اللفظة من غير نية الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151163