كيف يُقسَم الميراث بين زوج وبنت وبنت ابن؟
إذا لم تترك الميتة إلا زوجًا وبنتًا وبنت ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لكونها واحدة، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. وما بقي يرد على البنت وبنت الابن دون الزوج. فتقسم التركة على ستة عشر سهمًا؛ للزوج أربعة أسهم، وللبنت تسعة أسهم (فرضًا وردًا)، ولبنت الابن ثلاثة أسهم (فرضًا وردًا). وننبه إلى خطورة أمر التركات ووجوب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والبحث عن الوارثين والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111636