العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسَم الميراث بين زوج وبنت وبنت ابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك إلا زوجًا وبنتًا وبنت ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف لكونها واحدة، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين. وما بقي يرد على البنت وبنت الابن دون الزوج. فتقسم على ستة عشر سهمًا؛ للزوج أربعة أسهم، وللبنت تسعة أسهم (فرضًا وردًا)، ولبنت الابن ثلاثة أسهم (فرضًا وردًا). وننبه إلى خطورة أمر التركات ووجوب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والبحث عن الوارثين والوصايا والديون والحقوق الأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111636
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي