العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزواج من نصرانية دون الشروط الشرعية وفي مجلس البلدية فقط، وما حكم الأبناء المولودين من هذا الزواج، وهل يجب تجديد العقد الشرعي أم تكفي التوبة، وما حكم الزواج السابق من غير المسلمة التي أسلمت لاحقًا وهل ينسب الولد إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله للمسلم الزواج بالكتابية (اليهودية أو النصرانية) بشرط أن تكون عفيفة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ". للمسلم الزواج بمسلمة لضمان تربية الأولاد تربية صالحة.

إذا استوفى نكاح الكتابية الشروط الشرعية فهو صحيح، وإلا فباطل. ومع ذلك، فإن الأولاد الذين نتجوا عن هذا الزواج يُنسبون إلى آبائهم إذا اعتقد الزوج صحة .

وإذا كان النكاح باطلاً ورغب الزوجان في الاستمرار، فيجب عليهما تجديد العقد بشروطه الصحيحة بعد الاستبراء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59085
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي