ما معنى قاعدة "كل ما جف فهو طاهر" وهل تنطبق على الثوب الذي يصيبه شيء جاف من بول الرضيع أو المذي، أو على الكنب الذي يصيبه بول الأطفال ثم يجف؟
الكلام المذكور ليس قاعدة شرعية إلا إذا كان المراد به أن الطاهر الجاف إذا لاقى نجساً جافاً لا ينجسه. فالنجس لا يطهر إلا بالغسل بالماء المطلق، ولا يطهر بالجفاف إلا في حالات معينة. ويعفى للمرضع عن نجاسة الصبي بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما هو مذهب المالكية. وهناك أشياء تطهر بغير الغسل عند بعض أهل العلم، كبول الغلام الذي لم يطعم فيُكتفى فيه بالنضح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129016