هل يصبح الثوب طاهرًا إذا أصابه ماء الغسيل المتطاير من ثوب نجس؟
اختلف الفقهاء في حكم الغسالة (الماء المنفصل عن غسل الثوب المتنجس):
إذا تغيرت بالنجاسة: نجسة بالاتفاق، ويطهر المحل الذي تصيبه بالغسل.
إذا لم تتغير:
المالكية: طاهرة مطلقًا.
الشافعية والحنابلة: إن كانت قُلتين فأكثر فطاهرة، وإن كانت دون القُلتين:
الشافعية: حكمها حكم المحل الذي انفصلت عنه (إن كان نجسًا فنجسة، وإن كان طاهرًا فطاهرة غير مطهِّرة).
الحنابلة: ما انفصل قبل الغسلة السابعة فنجس، وما بعدها فطاهر.
الراجح: حكم الغُسالة هو حكم المحل الذي انفصلت عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47649