العودة إلى البحث

هل يصبح الثوب طاهرًا إذا أصابه ماء الغسيل المتطاير من ثوب نجس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في حكم الغسالة (الماء المنفصل عن غسل الثوب المتنجس):

إذا تغيرت بالنجاسة: نجسة بالاتفاق، ويطهر المحل الذي تصيبه بالغسل.

إذا لم تتغير:

المالكية: طاهرة مطلقًا.

الشافعية والحنابلة: إن كانت قُلتين فأكثر فطاهرة، وإن كانت دون القُلتين:

الشافعية: حكمها حكم المحل الذي انفصلت عنه (إن كان نجسًا فنجسة، وإن كان طاهرًا فطاهرة غير مطهِّرة).

الحنابلة: ما انفصل قبل الغسلة السابعة فنجس، وما بعدها فطاهر.

الراجح: حكم الغُسالة هو حكم المحل الذي انفصلت عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي