هل الغائط العالق داخل حلقة الدبر، بين الظاهر والباطن، يدخل في حكم الاستنجاء؟
يكفي في الاستنجاء غسل ما ظهر من المخرج دون إدخال الإصبع، وما كان داخل المخرج مما لا تلمسه اليد من غير إدخال فهو باطن ولا يشرع تكلف غسله، قال النفراوي: "ليس عليه غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوبًا ولا ندبًا، بل ولا يجوز له تكلف ذلك"، وقال الغزالي: "كل ما لا يصل الماء إليه فهو باطن، ولا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تبرز، وما ظهر له حكم النجاسة، وحد ظهوره أن يصله الماء". أما إذا كان ما ذكر يبرز إلى الظاهر فيجب الاستنجاء منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114865