العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الدفع ببطاقات الائتمان (فيزا) في التجارة الإلكترونية، وهل يعتبر البائع متسببًا في ارتكاب محرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز استيفاء ثمن المبيعات من المشترين عن طريق الفيزا كارد، حتى لو كانت صادرة عن بنوك ربوية، لأن البائع يستوفي حقه ممن أحاله عليه المشتري، ولا حرج في ذلك أو إعانة على .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63737
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي