أليس على الزوج مسؤولية تجاه مطلقته التي أفنت عمرها في خدمته، وطلقها في سن لا تستطيع فيه الكسب وليس لها أولاد؟
إذا طلق الرجل زوجته، فلا يجب عليه لها غير المتعة أو النفقة والمسكن في العدة إذا كانت طلاقًا رجعيًا، أو سداد حق مالي عليها كمؤخر صداق. أما كون المطلق عائلًا لزوجته السابقة إن كانت عاجزة ولا عائل لها، فهذا لا يجب عليه، وإنما يجب على بيت مال المسلمين. ولكن من الإحسان والوفاء أن يقوم بذلك في حدود قدرته، تأسّيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إكرامه صديقات زوجته خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93029