هل على الحاج القارن سعيٌ بعد طواف الإفاضة إذا كان قد سعى بعد طواف العمرة؟ ولماذا لا يعتبر سعيه الأول كافيًا عن سعي الحج؟
ليس على القارن إلا سعي واحد عن عمرته وحجه، لأن أفعال العمرة دخلت في الحج، وقد نص أهل العلم على أن سعيه يجزئ عن السعي الركن استنادًا للسنة الصحيحة. فإذا سعى بعد طواف القدوم لم يعده، وإن لم يكن سعى لزمه السعي بعد طواف الإفاضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128449