هل يجوز للحاج القارن أن يكون السعي بعد طواف القدوم هو ذاته السعي بعد طواف الإفاضة؟
يكفي القارن سعي واحد فقط يجزئه للحج والعمرة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أصحابه قارناً، لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة بعد طواف القدوم، كما روى مسلم (1215) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الأَوَّلَ». كما روت عائشة رضي الله عنها أن الذين جمعوا الحج والعمرة (القارنون) طافوا طوافاً واحداً (مرادها السعي). والأفضل تقديم السعي بعد طواف القدوم، ويصح تأخيره ليوم العيد بعد طواف الإفاضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16804