هل تجب إعادة صلاة الفجر إذا سلم الإمام ولم يتيقن المصلي من قراءته للتشهد الأخير، مع غلبة الظن بعدم قراءته؟
من شك في قراءة التشهد قبل السلام، فعليه الإتيان به ثم التسليم، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. فإن سلم قبل الإتيان به، وجبت عليه إعادة الصلاة، لأن التشهد ركن، والشك فيه قبل السلام كتعمد تركه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72676