العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب الانتفاع المجاني بخدمة الإنترنت التي أدخلها للمنزل بتقسيم تكلفة الاشتراك على الجيران وحدهم، وهل عليه وزر فيما سبق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا امتلك الوالد منفعة خدمة الإنترنت وحده، جاز له التصرف فيها كتأجيرها أو هبتها. أما إذا اشترك مع آخرين، فيجب الالتزام بالاتفاق المبرم مع الشركاء إلا بإذنهم.

ولمعرفة ما إذا كان الوالد مالكًا للمنفعة أو شريكًا، يُنظر إلى مَن يتحمل مسؤولية وصيانة وتكلفة الخدمة؛ فإذا كان الوالد يتحملها وحده فهو المالك، وإلا فهو شريك.

الربح يستحق بالمال أو العمل أو الضمان، فإن لم يوجد أحد هذه الأسباب فلا يستحق الربح.

وإذا تبين أن الوالد كان شريكًا ولم يدفع حصته، فهي دين عليه، ويجب استحلال الشركاء أو رد القيمة إليهم.

أما عن حكم توزيع خدمات الإنترنت، فلا يجوز إعانت من يستخدمها في بتوصيل هذه الخدمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110127
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي