هل يجوز للأب الانتفاع المجاني بخدمة الإنترنت التي أدخلها للمنزل بتقسيم تكلفة الاشتراك على الجيران وحدهم، وهل عليه وزر فيما سبق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا امتلك الوالد منفعة خدمة الإنترنت وحده، جاز له التصرف فيها كتأجيرها أو هبتها. أما إذا اشترك مع آخرين، فيجب الالتزام بالاتفاق المبرم مع الشركاء إلا بإذنهم.
ولمعرفة ما إذا كان الوالد مالكًا للمنفعة أو شريكًا، يُنظر إلى مَن يتحمل مسؤولية وصيانة وتكلفة الخدمة؛ فإذا كان الوالد يتحملها وحده فهو المالك، وإلا فهو شريك.
الربح يستحق بالمال أو العمل أو الضمان، فإن لم يوجد أحد هذه الأسباب فلا يستحق الربح.
وإذا تبين أن الوالد كان شريكًا ولم يدفع حصته، فهي دين عليه، ويجب استحلال الشركاء أو رد القيمة إليهم.
أما عن حكم توزيع خدمات الإنترنت، فلا يجوز إعانت من يستخدمها في بتوصيل هذه الخدمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110127
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي