العودة إلى البحث
السؤال

هل يكون المكتب مشاركاً في أجر وثواب المشاريع الخيرية مع ما يأخذه من فائدة مادية، وهل النسبة التي يستقطعها من المشاريع كسب حلال طيب لا شبهة فيه، وهل لهذه النسبة حد معين لا تتعداه، وما الضابط في هذا الاستقطاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمكتب المرخص رسميًا تقاضي الأجر والربح على أعمال الخدمات والمقاولات، ولا يوجد حد شرعي لمقدار الربح، بل يعتمد على التراضي بين الطرفين. ورغم أن التبرع بمثل هذه الأعمال أفضل، إلا أن تقاضي الأجر المادي لا ينفي أصل الثواب لمن حسنت نيته وعمل وإتقان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173224
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي