العودة إلى البحث

ما حكم القرض المدعوم من مؤسسة حكومية بفائدة صفر بالمائة، والقرض التكميلي بفائدة تفضيلية، والمساعدة المالية غير المستردة، المقدمة للموظفين لاقتناء أو بناء عقار، علمًا أن البنوك ربوية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولًا: يجوز القرض الحسن الذي لا يشترط فيه زيادة، ويحرم القرض الربوي المشروط بزيادة، وقد أجمع العلماء على ذلك؛ وعليه فيجوز القرض بفائدة 0%، ولا يجوز القرض التكميلي ولا المساعدة الجزافية المشروطة بقرض بفائدة.

ثانيًا: التمويل البنكي للشراء أو البناء يكون بصور مختلفة، فإذا كان البنك يدفع المال مع اشتراط زيادته فهو تمويل ربوي محرم، أما إذا كان البنك يشتري العقار ويبيعه للزبون بربح، أو يشارك في بناء العقار ثم يبيع نصيبه بالتقسيط بربح، فهذا جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي