ما حكم القرض ذي الشكل الربوي الذي لا يحصل المدين منه على فائدة، ويكون بفائض وتتجاوز قيمة المنح المصاحبة له مقدار هذا الفائض، والمخصص لأصحاب الشهادات العلمية العاطلين عن العمل لتمكينهم من بعث مشاريع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ القرض الربوي، حتى لو ترتبت عليه منح؛ لما فيه من التعامل بالربا وإقراره، وقد ورد النهي عنه في القرآن الكريم، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68361
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68361
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي