العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ سلفة مالية بفائدة ربوية، إذا تم تحويل الفائدة إلى بدل أتعاب (قرطاسية، أجور عاملين، أجور طوابع)، وتزداد الأتعاب بزيادة المبلغ، وتم الإفتاء بجوازها كقرض حسن ومخرج من الربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السلفة المالية ذات الفوائد هي قرض ربوي محرم باتفاق العلماء؛ لأنه "قرض جر نفعاً"، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فلا تأخذه فإنه ربا". وقد حذّر الله تعالى من في قوله: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومن أفتى بجوازه فقد قال على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45635
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي