هل تجوز مشروعية إعفاء المتوفين من القروض العقارية أو الزراعية أو بنك التسليف التي أخذوها من الدولة، سواء الممتنعين عن التسديد في حياتهم أو ورثتهم، وكذلك الذين يقومون بالتسديد حسب الأقساط السنوية إلى حين وفاتهم؟ وهل تجوز مشروعية الحصول على نسبة من الإعفاء من القرض لصندوق التنمية العقارية عند التسديد حسب الموعد السنوي أو التسديد قبل موعد السداد (أي الإعفاء من 20% أو 30% من قيمة القرض الإجمالية)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز إعفاء الميت من دينه وإبرائه منه إذا كان ذلك ممن له الحق في التصرف، وهو أمر مرغب فيه شرعاً. أما طلب المدين الحي من غريمه إعفاءه من بعض الدين مقابل تعجيل السداد (ضع وتعجل) فلا يجوز عند جمهور الفقهاء. إذا مات المدين، يحل الدين بموته وإن كان مؤجلاً، ولا وجه لوضع جزء منه مقابل تعجيله لأنه قد حل، ولكن إذا رضيت الجهة الدائنة بإسقاط جزء منه، فلا حرج في ذلك وتبرأ ذمة المتوفى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101808
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي