هل يجوز تحريك الواسطات لإسقاط قرض الوالد العقاري المتوفى، علمًا بأنه لم يكن منتظمًا في السداد؟ وهل يجوز للوكيل تسديد نصيبه من القرض ودفع الباقي للورثة في حال اعتراضهم على السداد؟
لا حرج في الشفاعة لإسقاط القرض عن الميت، بشرط أن يكون من يُسقط الدين مخولاً. إذا لم يسقط البنك الدين وكان حالاً، فيجب سداده قبل قسمة التركة، لأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. إذا استغرق الدين كل التركة، فتقضى به التركة كاملة. أما إذا كان الدين مؤجلاً أو مقسطاً، فيجب على الورثة التعامل معه وفق ما بينته الفتاوى المذكورة. لا يجوز قسمة التركة قبل قضاء الدين أو إسقاطه، وإن رفض الورثة السداد، فيمكن رفع الأمر للقضاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124198