ما حكم الشرع في امتناع الابن الموكل باستلام معاش الأب المتوفى عن سداد أقساط قرض منزل والده، وتحايله على الورثة للتنازل عن حصصهم، ورفع دعوى قضائية على أخته المطالبة بحقها، وتحميلها غرامات التأخير رغم انتفاعه هو بالمنزل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي تركه الأب بعد موته حق للورثة، ولا يجوز لأحدهم الانتفاع به قبل قسمته إلا برضا البقية. إذا تصرف الأخ في دون إذن، فقد أخطأ ويجب عليه توزيعها بعد سداد أصل . غرامة التأخير لا يجوز سدادها، وإن أجبروا على دفعها فهي تلزم الأخ لتسببه فيها. لا يلزم السائل شرعًا أخذ ما هو دون نصيبه. يجب على الأخ دفع أجرة البيت وضمها للتركة. ينبغي الحرص على الصلح، وإذا تعذر مراجعة المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62775
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62775
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي