كيف يمكن التحلل من مبلغ مالي أودعته الأم أمانة عند ابنتها، فقامت بإقراضه لابنها الذي لم يرده، وتوفيت الأم منذ أكثر من عشرين عامًا؟
هذا المال من تركة الأم، فإن رده الابن لأمه، تدفع ما زاد عن حصتها للورثة كل حسب حصته. وإن لم يدفع الابن المبلغ، فعليها مطالبته به، أو بما زاد عن نصيبها.
فإن أقرضت المال بإذن من أمها فلا ضمان عليها، وعلى الابن رده للورثة. وإن أقرضته دون إذن الأم، فعليها الضمان إذا لم يدفع الابن المال لتعديها، وعليها الاستغفار والتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172499