كيف يمكن إبراء الذمة من أمانة المال الذي أخذه الوالد عنوة بعد وفاة الجدة، وهل توزيع المصاحف بنية سداد جزء من المال يعتبر كافيًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تُفرّط السائلة في إخبار والدها بالأمانة أو تسليمها له فلا ضمان عليها؛ لأن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وإن كانت ضامنة بتعديها أو تفريطها، فعليها تسليم الأمانة للورثة إذا لم يكن والدها دفعها إليهم. وبما أن والدها أحد الورثة، فيخصم نصيبه من المبلغ، وتدفع السائلة ما بقي، ولها أن تشتكي والدها لمن ينصفها لاسترداد المبلغ منه ودفعه للورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92972
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92972
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي