العودة إلى البحث

ما حكم المال المكتسب من بيع حزمة تدريبية لإنشاء مشاريع ربحية على الإنترنت، والتي تتضمن أدوات وبرامج منسوخة (مكركة)، مع العلم أن هذه الأدوات ضرورية للعميل وباهظة الثمن، وأن العملاء العرب لا يشترون البرامج الأصلية، وهل ينطبق على ذلك قوله تعالى: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" وقوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز كسر حماية البرامج المحمية والاعتداء عليها، خاصة للتكسب بها دون إذن أصحابها، لأن ذلك اعتداء على حقهم الذي أقرت به المجامع الفقهية. ويجب على المعتدي تعويض أصحاب الحق عما فوته عليهم من منافع وما لحق بهم من ضرر، وإذا تعذر إيصال الحق لأصحابه فيتصدق به على الفقراء، ويجتهد في تقدير المبلغ ليبرئ ذمته. ولا يعتبر ما ذُكر اضطرارًا؛ فالضرورة المبيحة للمحرم هي التي يترتب عليها هلاك أو مشقة كبيرة لا تحتمل، وحتى لو فرضت الضرورة فإنها تسقط الإثم ولا تسقط الضمان المالي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي