هل يجوز للجنس الثالث أو قليل الشهوة أن يؤم المصلين؟
أما قليل الشهوة كالعنين فتصح إمامته، وأما الخنثى المشكل فلا تصح إمامته للرجال ولا لمثله لاحتمال أن يكون امرأة، وتصح إمامته للنساء عند الجمهور.
وأما المتشبه بالنساء فإمامته محل تفصيل، فإن كان خِلقة فلا يذم وتصح إمامته ويؤمر بتكلف تركه، وإن كان تشبهاً وتخلقاً متعمداً فهو آثم وفاسق، وتكره إمامته عند الحنفية والشافعية، وهي رواية عند المالكية، وقال الحنابلة والمالكية في رواية أخرى ببطلان إمامة الفاسق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129288