هل تجب الكفارة على من تعمد إثارة شهوته في نهار رمضان فنزل منه سائل لا يدري أمني هو أم مذي؟
إذا تعمد الصائم إثارة شهوته بغير جماع ونزل سائل لم يتبين هل هو مني أم مذي، فعند المالكية يلزمه قضاء اليوم دون كفارة، لأن الكفارة تدرأ بالشك. أما المذهب الصحيح المفتى به هو أن من باشر فأمذى أو استمنى فأمذى فإن صومه لا يفسد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار ابن تيمية. ومذهب الجمهور أن الكفارة لا تجب إلا في تعمد الجماع فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129554