"هل يجوز صومي وتصدقي إذا نزل مني ماء ليلاً في رمضان ولم أعرف هل هو مذي أو مني، ثم توضأت وضوءاً أصغر وصمت، وبعد رمضان تصدقت على ستين مسكيناً ككفارة؟ "
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكفارة التي أخرجتها السائلة ليست لازمة لها ولا تجب عليها شرعًا؛ لأنه لم يحصل منها موجبها، إذ كفارة الفطر في رمضان لا تجب إلا إذا كان الفطر بجماع في نهار رمضان، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، ولا تجب الكفارة بمجرد خروج المني من غير جماع لو خرج في نهار رمضان، ولا بخروج المذي على القول الصحيح. وصيام السائلة صحيح سواء كان ما خرج منها منيًا أو مذيًا؛ لأنه خرج منها في الليل وليس أثناء الصيام في النهار، وخروج المني ليلًا لا يبطل الصيام. والواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من حديثها وصداقتها مع ذلك الرجل؛ لأنه يحرم على المرأة أن تقيم علاقة صداقة مع رجل أجنبي عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133986
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي