العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة ابنة العمة، وهل تجوز مقابلة أم ابنة العمة خلال فترة الخطوبة في حال جواز الزواج من ابنتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز الزواج ببنت ابنة العمة لعدم وجود دليل يحرم ذلك، ولعموم قوله تعالى: "وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ". أما مقابلة أمها حال الخطبة فلا حرج فيها بشرط عدم الخلوة أو إطلاق النظر إلى ما حرم الله، لقوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
52587
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي