العودة إلى البحث

ما حكم المال الذي يجنيه صديقي من بيع العصير الرخيص لي، وهل يجب عليّ التصدق بقيمته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للعامل أخذ شيء من المطعم لنفسه أو لغيره إلا بإذن صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، ولقوله: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ). المال المغصوب الذي يُعلم صاحبه يجب ردّه إليه، ولا يجوز الانتفاع به ولا الاكتفاء بالتصدق بثمنه. فتاوى اللجنة الدائمة تؤكد حرمة الأكل من الطعام المسروق من المطعم حتى لو كان صاحبه بخيلاً، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لذا يجب الامتناع عن شرب العصير المسروق، ونصح من سرقه بالتوبة وردّ ما أخذ إلى صاحبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي