العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأكل أو الشرب من العصير أو الفاكهة التي يقدمها صاحب المحل للضابط مجانًا، مع العلم أن الضابط لا يدفع ثمنها وأن محاولة الدفع لم تُقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل أخذ عصير من البائع دون دفع الثمن إلا برضاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». وسكوت البائع أو تصريحه بعدم رغبته في الثمن، إن كان خوفًا من ضابط، لا يبيح الأكل أو الشرب من محله دون دفع الثمن. أما إن علم أنه أعطاكم الطعام أو الشراب عن طيب نفس منه، فلا حرج عليكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189352
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي