العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الذي يجنيه صديقي من بيع العصير الرخيص لي، وهل يجب عليّ التصدق بقيمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للعامل أخذ شيء من المطعم لنفسه أو لغيره إلا بإذن صاحبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)، ولقوله: (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ). المال المغصوب الذي يُعلم صاحبه يجب ردّه إليه، ولا يجوز الانتفاع به ولا الاكتفاء بالتصدق بثمنه. فتاوى اللجنة الدائمة تؤكد حرمة الأكل من الطعام المسروق من المطعم حتى لو كان صاحبه بخيلاً، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لذا يجب الامتناع عن شرب العصير المسروق، ونصح من سرقه وردّ ما أخذ إلى صاحبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19808
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي