هل يجوز بيع قطعة أرض موروثة والاتفاق على أن يكون جزء من الثمن سيولة نقدية، والباقي شقق سكنية في البناية التي ستقام على نفس الأرض؟
لا حرج في بيع الأرض للمقاول وقبض جزء من الثمن، وجعل باقي الثمن عقد استصناع أو مقاولة لبناء شقق في العمارة، بشرط تحديد مواصفات وقيمة الشقق بشكل ينفي الجهالة.
وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم جعل الدين الذي في ذمة المدين رأس مال للسلم، وهو ما يسمى بالقبض الحكمي، وارتفاع المانع الشرعي به.
وإذا جاز ذلك في السلم الذي يشترط فيه تعجيل رأس المال، فجوازه أولى في الاستصناع الذي لا يشترط فيه ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78849