إذا أقيمت دعوى على وقف، فهل تدفع أجرة المحامي من أموال القائم على الوقف أم من أموال الوقف؟
لا بد للوقف من ناظر يتولى شؤونه وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرف إلا بما فيه مصلحة الوقف. فإذا احتاج الوقف إلى محامٍ لدفع ضرر دعوى مرفوعة ضده، فلا حرج في إقامته، وتكون أجرته من مال الوقف، ما لم يعين الواقف جهة أخرى للنفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123360