ما هو نصيب كل وارث من الميراث الشرعي المتمثل في (ستة أولاد وخنثيين)، مع العلم أن أحد الأبناء قام بالبناء في الطابق الرابع من العقار المملوك للأب، فهل يحق له المطالبة بقيمة ما أنفقه في هذا البناء، وما هو نصيبه من الميراث؟
إذا كان الورثة محصورين في المذكورين، وتبين أن الخنثيين أنثيان، فتقسم التركة تعصيبًا بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فتُقسم على 14 سهمًا، للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
أما بخصوص بناء الابن فوق بيت أبيه، فعليه إقامة البينة على أن البناء بماله، لأن الأصل أن البيت للأب، و"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". فإن لم يقم البينة، حلف الورثة على نفي العلم بأن المدعي بنى الطابق بماله، أو أن الأب وهب له السطح.
وإذا كان الورثة صغارًا، فلا يحلفون ويبقى الأمر معلقًا حتى يبلغوا، ولا يحلف عنهم وليّهم. وإن أقام الابن البينة على بنائه، فيرجع لأحكام ما بناه الابن فوق بيت أبيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103777