العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من الميراث المذكور، مع العلم أن الميت قد سجّل لكل ابن ذكر شقة، إلا أن إحداها تختلف عن الأخرى في التشطيب والموقع، فهل يحق للابن صاحب الشقة المختلفة المطالبة بفرق السعر بين الشقق، خصوصًا وأن الأب وعده بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن الأختين محجوبتان بالفرع الوارث، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، والباقي للأبناء والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين. وتُقسم التركة على 336 سهمًا: 56 للأم، 42 للزوجة، 34 لكل ابن، 17 لكل بنت.

الواجب أن يعدل الأب بين أبنائه في العطايا في حياته، ولكن بعد وفاته، لا يحق لمن لم يعدل معه من الأولاد أن يطالب بشيء من التركة، لأنها انتقلت بموت المورث إلى جميع الورثة.

أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل يجب أن يُرفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر، لاحتمال وجود ورثة أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة في المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي