العودة إلى البحث

هل تجوز وصية الأب بالسيارة لأحد أبنائه دون الآخرين، مع العلم أنه لا وصية لوارث، وأن السيارة لم تُنقل لذمة الموهوب له في حياة الأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أوصى الوالد بالسيارة لأحد الأبناء بعد وفاته أو وهبها له في حياته، فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على جميع الورثة. فالوصية للوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، ومن أجازها منهم وكان بالغًا راشدًا سقط نصيبه، ومن تمسك بحقه أخذه، أما غير الراشد فلا تعتبر موافقته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وفي رواية أخرى: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". وقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما الهبة في الحياة، فتجب فيها العدالة بين الأولاد. وينصح بعدم المطالبة بالوصية المخالفة للشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي