هل تجوز وصية الأب بالسيارة لأحد أبنائه دون الآخرين، مع العلم أنه لا وصية لوارث، وأن السيارة لم تُنقل لذمة الموهوب له في حياة الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى الوالد بالسيارة لأحد الأبناء بعد وفاته أو وهبها له في حياته، فإنها تدخل ضمن وتوزع على جميع الورثة. للوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، ومن أجازها منهم وكان بالغًا راشدًا سقط نصيبه، ومن تمسك بحقه أخذه، أما غير الراشد فلا تعتبر موافقته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وفي رواية أخرى: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". وقد أجمع أهل العلم على ذلك. أما في الحياة، فتجب فيها العدالة بين الأولاد. وينصح بعدم المطالبة بالوصية المخالفة للشرع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22304
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22304
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي