هل يجوز إرغام الزوجة الكتابية -التي تُعادي الإسلام وتهدد بعدم تربية الأبناء على الدين- على الإجهاض، أو إعطاؤها دواءً لذلك دون علمها، مع مراعاة عدم إيذائها، خاصة وأن الزواج غير مسجل وليس للزوج حقوق في بلدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجهاض الجنين؛ فالإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحله، والخوف على دين الولد لا يبيحه. قد لا يعيش الطفل، أو قد تسلم أمه. إذا بقي الطفل وكانت أمه كافرة، فأنت المسؤول عن تربيته ودينه. إذا حدث طلاق، فلا حق للأم الكافرة في الحضانة؛ لأن من شروط الحضانة الإسلام على الراجح. ويُكره الزواج من الكتابية لأجل هذه الأمور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133455
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133455
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي